علي أصغر مرواريد
461
الينابيع الفقهية
ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا ، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه ، ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع أحدهما ، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع ، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ، ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد ، ولو رجع بعضهم فعليه الربع . يب : لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع . يج : لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي الشاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال . يد : لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال ، ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب أنهما يضمنان ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما والأقرب أنهما يضمنان . يه : لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته . يو : لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي ، وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة ؟ إشكال . فإن أوجبناه كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين . يز : لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى وإن كان المستأجر ضمنا